جاري تحميل الصفحة
مدارس المهدي

نظام جمعية رابطة خرّيجي مدارس المهدي(ع

نيسان 18, 2017
قيم الموضوع
(0 أصوات)

المادّة الأولى: التأسيس

"رابطة خرّيجي مدارس المهدي(ع)" هي جمعيّة خيريّة غير سياسيّة ولا تتوخّى الربح، لها شخصيّة اعتباريّة مستقلّة إداريًّا وماليًّا تشرف عليها المؤسّسة الإسلاميّة للتربية والتعليم، وهي تُعنى بالشؤون العلميّة والثقافيّة والمهنيّة والاجتماعيّة للمتخرّجين من مدارس المهدي(ع).

 المادّة الثانية: أهداف الجمعيّة

1-    تدعيم الروابط بين مدارس المهدي(ع) وخرّيجها،

2-    جمع شمل الخرّيجين وتقوية أواصر الصلة والتعاون بينهم،

3-    حفظ الانتماء والتوجّه الرسالي للخرّيجين،

4-    تتبع مسارات الخرّيجين التعليميّة ومواقعهم العمليّة في المجتمع.

5-    مساعدة التلامذة الثانويّين في اختيار التوجّه المهني وتحديد الاختصاص بما يتناسب مع قدراتهم وحاجات سوق العمل،

6-    مساعدة الخرّيجين في استكمال دراساتهم وتخصّصاتهم الجامعيّة، والعمل على توفير الدعم المادّيًّ والمعنويًّ لهم بحسب الإمكانيّات المتوافرة،

7-    المساهمة في تأمين فرص العمل للخرّيجين من خلال علاقات الرابطة بالمؤسّسات المانحة والداعمة،

8-    المساهمة في تعزيز المستوى الثقافي للخرّيجين من خلال البرامج والأنشطة الثقافيّة،

9-    توجيه الخرّيجين لاختيار بحوثهم الجامعيّة بما يتناسب مع الاحتياجات التربويّة والتعليميّة والإداريّة لمدارس المهدي(ع)،

10-    دعم المؤسّسة الإسلاميّة للتربية والتعليم ومدارسها إعلاميًّا وتخصّصيًّا وعلميًّا واجتماعيًّا وماليًّا.

المادّة الثالثة: مقرّ الجمعيّة

يقع المقرّ الرئيسي للجمعيّة في محافظة جبل لبنان – الأوزاعي – نزلة المرامل- مبنى الإدارة العامّة للمؤسّسة الإسلاميّة للتربية والتعليم، ولها فروع في باقي المحافظات.

المادّة الرابعة: عضوية الجمعيّة

العضويّة حقّ لكلّ من تابع دراسته في مدارس المهدي(ع) لفترة لا تقلّ عن خمس سنوات أو مَن تخرّج منها في  مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانويّة، وتحققت فيه شروط العضويّة.

‌أ-      شروط العضويّة:

1-أن يكون قد أتمّ العشرين من العمر (20 سنة) لعضوية الهيئة العامّة.

2-أن يكون متمتّعًا بحقوقه المدنيّة وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.

3-أن يقبل بنظام الجمعيّة وقرارات هيئتها الإداريّة.

4-أن يكون من ذوي السيرة الحسنة والأخلاق الحميدة.

‌ب-   طريقة الانتساب:

يتقدّم مَن تتوفر فيه شروط العضويّة بطلب يصرّح فيه عن رغبته بالانضمام إلى الجمعيّة ويُرفقه بالسجل العدلي وصورة عن هويّته.

تدرس الهيئة الإداريّة في جلسة قانونيّة الطلب والمستندات المرفقة للمرشّح لعضويّة الهيئة العامّة، وتتخذ القرار المناسب بأكثرية أعضائها.

‌ج-   سجل أعضاء الجمعيّة:

تُعدّ الجمعيّة سجلاً خاصًّا لكلّ عضو من أعضائها يتضمّن هويته الشخصيّة، وعنوانه، والوضع التعليمي ما قبل الجامعي، والوضع التعليمي الجامعي، والمهنة التي يزاولها، واهتماماته، وهواياته ...

المادّة الخامسة: هيئات الجمعيّة وتشكيلاتها

-       تتألّف الجمعيّة من الهيئة العامّة، والهيئة الإداريّة، وهيئات المناطق، ويُشرف على أعمالها ويحضر اجتماعاتها نائب المدير العام للمؤسّسة الإسلاميّة للتربية والتعليم أو من تنتدبه المؤسّسة.

-       الهيئة العامّة تتكوّن من جميع الأعضاء المنتسبين غير المتدرّجين، ممن يدفعون رسم الاشتراك السنوي.

-       الهيئة الإداريّة تتشكّل عن طريق الانتخاب المباشر  بالاقتراع السرّي.

-       هيئة المنطقة تتشكّل عن طريق الانتخاب المباشر  بالاقتراع السرّي.

 

 المادّة السادسة: صلاحيّات الهيئة العامّة واجتماعاتها

أ. صلاحيّاتها:

1-    انتخاب الهيئة الإداريّة والتجديد لها.

2-    مناقشة موازنة الجمعيّة وإقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمة.

3-    تقديم الاقتراحات والآراء والتوصيات للهيئة الإداريّة.

4-    إبراء ذمّة الهيئة الإداريّة.

5-    إقرار عضويّة الأعضاء المنتخبين بدلاً من المستقيلين أو المنتهية مدّة عضويّتهم بالهيئة الإداريّة. 

6-    الاستماع إلى التقارير المقدّمة من الهيئة الإداريّة ومناقشة الأعمال المنجزة.

7-    تعديل نظام الجمعيّةبناء على اقتراح الهيئة الإداريّة أو 20 % من أعضاء الهيئة العامّة بما يتّفق مع أهداف الجمعيّة ويحقّق مصلحتها العامّة.

ب. اجتماعاتها:

1-    تعقد الهيئة العامّة اجتماعًا واحدًا خلال العام الدراسي بدعوة من رئيس الهيئة الإداريّة، وتوزّع الدعوة قبل الاجتماع بثلاثين يوماً على الأقلّ مرفقاً بها جدول الأعمال.

2-    يمكن عقد اجتماع استثنائي عند الحاجة بطلب من الهيئة الإداريّة أو 10 % من أعضاء الهيئة العامّة.

3-    تنعقد الهيئة العامّة في الموعد المحدّد بمن حضر.

4-    تصدر قرارات الهيئة العامّة بالأغلبيّة المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين في الاجتماعات العاديّة أو الطارئة، عدا تعديل مواد هذا النظام حيث يشترط لذلك حضور ما لا يقلّ عن 30 % من أعضاء الهيئة العامّة والحصول على موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

5-    لا يحقّ لأعضاء الهيئة الإداريّة الاشتراك في التصويت على إبراء ذمّة الهيئة الإداريّة.

6-    يرأس اجتماع الهيئة العامّة رئيس الهيئة الإداريّة أو نائبه في حال غيابه.

المادة السابعة: انتخابات الهيئة الإداريّة

1-    تتألّف الهيئة الإداريّة من تسعة أعضاء، خمسة منهم تنتخبهم الهيئة العامّة بالاقتراع السرّي، وأربعة منهم يمثّلون المناطق وفق خريطة انتشار مدارس المهدي(ع)، ويتمّ انتخاب كل مندوب منهم من قبل أعضاء الهيئة العامّة التابعين للمنطقة المعنيّة.  

2-    تمتدّ ولاية الهيئة الإداريّة لثلاث سنوات.

3-    تدعو الهيئة الإداريّة أعضاء الهيئة العامّة في كلّ منطقة لانتخاب مندوبي المناطق قبل شهر من الموعد المحدّد للانتخاب، وتُحدّد مواعيد الانتخابات قبل انتهاء مدّة ولاية الهيئة الإداريّة بشهر ونصف على الأقلّ.

4-    تدعو الهيئة الإداريّة لعقد جمعيّة عموميّة لانتخاب الأعضاء الخمسة الذين تنتخبهم الهيئة العامّة قبل شهر من الموعد المحدّد للانتخاب، ويُحدّد موعد انعقاد الجمعيّة العموميّة قبل انتهاء مدّة ولاية الهيئة الإداريّة بشهر على الأقلّ.

5-    يُمكن للهيئة الإداريّة وضع آلية لانتخاب المندوبين والأعضاء الخمسة الباقين في جلسة واحدة إذا وجدت مصلحة في ذلك.

6-    تنشر الهيئة الإداريّة، في مركز الجمعيّة والفروع، لائحة أوليّة بأسماء الناخبين قبل موعد الانتخابات بشهر، وتقبل الاعتراضات عليها حتّى أسبوع قبل يوم الانتخابات.

7-    يُشترط في المرشّح لعضوية الهيئة الإداريّة أن يكون حاملاً لشهادة جامعيّة بمستوى الإجازة.

8-    يقدَّم طلب الترشيح إلى الهيئة الإداريّة قبل أسبوعين على أبعد تقدير من موعد الانتخابات، وتُنشَر أسماء المرشّحين المقبولين في مركز الجمعيّة والفروع قبل عشرة أيّام من موعد الانتخاب، وتُقبل الاعتراضات عليها حتّى أسبوع قبل يوم الانتخاب، ومن ثمّ تُصبح نهائيّة.

9-    يُشترط لاكتمال نصاب جلسة الانتخاب حضور أكثر من نصف الأعضاء المسدّدين لاشتراكاتهم السنويّة قبل أسبوعين من الموعد المحدّد للانتخابات.

10-في حال عدم اكتمال نصاب جلسة الانتخاب الأولى تدعو الهيئة الإداريّة لجلسة ثانية في اليوم نفسه من الأسبوع التالي، وتنعقد حينها بمن حضر من الأعضاء.

11-يدير جلسة الانتخاب الأعضاء الثلاثة الأكبر سنًّا من بين الحاضرين في الجلسة.

12-تُبلّغ مصلحة الشؤون السياسيّة والانتخابيّة – دائرة الجمعيّات في المديريّة العامّة للشؤون السياسيّة واللاجئين بنسخة عن مستند إعلان انتخاب الهيئة الإداريّة الذي يُحدّد زمان ومكان الانتخاب على أن يصلها قبل شهر على الأقلّ من الموعد المعيّن.

13- تعلن نتائج الانتخابات فور الانتهاء من الفرز، ويُعتبر فائزاً المرشّح الذي نال العدد الأكبر من أصوات المقترعين.

14-إذا تساوى اثنين أو أكثر من آخر الناجحين في عدد الأصوات يُعتبر فائزاً المرشّح الأقدم عضويّة في الجمعيّة، وإذا تعادلا في ذلك فالمرشح الأكبر سنًّا.

15-إذا تساوى عدد المرشّحين بعد إقفال باب الترشيحات مع عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم، فإنّهم يفوزون بالتزكية.

16-بعد الانتخابات تجتمع الهيئة الإداريّة برئاسة العضو الأكبر سنًّا وتختار رئيسًا لها ونائبًا للرئيس وأمينًا للسرّ وأمينًا للصندوق ومحاسبًا ومسؤول العلاقات ومسؤول الإعلام ومسؤول الأنشطة من بين أعضائها بالاقتراع فيما بينهم. كما يتمّ تكليف أحد الأعضاء بتمثّيل الجمعيّة لدى الحكومة.

17-يُمكن إسناد وظيفتين على الأكثر لعضو واحد في الهيئة الإداريّة باستثناء حق التقرير وتنفيذ صرف الأموال، ويُمنع الجمع بين وظيفتي أمين الصندوق والمحاسب.

18-إذا شغر أقلّ من نصف المراكز في الهيئة الإداريّة يجري العودة إلى آخر انتخابات ويتمّ اختيار الأعضاء الحائزين على أكبر عدد من الأصوات، أمّا إذا شَغَرت نصف المراكز  فتعتبر الهيئة الإداريّة بحكم المنحلّة، ويتمّ دعوة الهيئة العامّة لإجراء انتخاب هيئة إداريّة جديدة خلال مهلة شهرين.

19-يحقّ للجمعيّة أن تدعو إلى إجراء انتخاب هيئة إداريّة جديدة قبل انتهاء مدّة الهيئة السابقة بناء على اقتراح ثلث أعضائها وموافقة الثلثين منهم على الأقلّ.

المادّة الثامنة: مهام الهيئة الإداريّة وصلاحيّاتها واجتماعاتها

أ. مهامها:

تُعتبر الهيئة الإداريّة هي الجهة التنفيذيّة للجمعيّة وتمارس الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وتقوم بما يأتي:

-       دعوة الهيئة العامّة للاجتماعات الدوريّة أو الاستثنائيّة،

-       إقرار البرامج والأنشطة،

-       تكريم المتميّزين من خريجي مدارس المهدي(ع) في أيّ مجال من المجالات،

-       التعاون مع مجلس المديرين في المؤسّسة الإسلاميّة للتربية والتعليم للإسهام في تطوير الأداء المدرسي،

-       اقتراح الميزانية السنوية للجمعيّة،

-       إعداد التقرير السنوي المالي والإداري عن إنجازات الجمعيّة ونشاطاتها.

ب. صلاحيّاتها:

-       تشكيل اللجان الدائمة ولجان المهمّات وتحديد رؤسائها حسب حاجة الرابطة،

-       تمثيل الجمعيّة في المحافل الرسميّة وغير الرسميّة.

-       فتح فروع للرابطة في المحافظات.

-       إدارة الجمعيّة وفقاً لأنظمتها وضمن القوانين المرعيّة الإجراء.

-       تمثيل الجمعيّة تجاه المراجع والدوائر الرسميّة والحكوميّة ومختلف الوزارات والمصارف والبنوك التجاريّة، ولها أن تنتدب أحد أعضائها أو أكثر لينوب عن الجمعيّة بفتح الحسابات لدى المصارف والبنوك والاعتمادات والإيداع والسحب واستلام دفاتر الشيكات والتوقيع عليها وتجييرها وتجيير وقبض الحوالات وحسم السندات والقرض والاستقراض وفتح ملفات تسليف والاستدانة باسم الجمعيّة ولصالحها.

-       منح عضويّة الجمعيّة الشرفيّة لمن أسهم بفعاليّة في خدمة الرابطة وتطويرها.

-       قبول التبرّعات والهبات الداعمة لصندوق الجمعيّة.

-       الموافقة على تعيين الموظّفين الذين تحتاجهم الرابطة لتسيير عملها.

ج. اجتماعاتها:

-       تعقد الهيئة اجتماعها الدوري مرتين على الأقلّ فصليًّا في مقرّ الجمعيّة بدعوة من رئيسها.

-       يجوز لثلث الأعضاء طلب عقد اجتماع طارئ فيدعو له رئيس الهيئة.

-       يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الإداريّة بحضور أغلبيّة  الأعضاء (نصف عدد الأعضاء +1).

-       تُعتَمد قرارات الهيئة الإداريّة بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجّحًا.

-       يُفتتح الاجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه.

 المادّة التاسعة: مهام وصلاحيّات أعضاء الهيئة الإداريّة

‌أ-         رئيس الهيئة الإداريّة:

1-     يتولّى رئاسة الجمعيّة بهيئتيها العامّة والإداريّة.

2-     يرأس اجتماعات الهيئتين العامّة والإداريّة ويُشرف على أعمال اللجان.

3-     يُوقّع جميع المراسلات والحوالات الماليّة.

4-     يحقّ له دعوة أعضاء اللجان عند الحاجة أو أيّ لجنة على حدة.

5-     يحقّ له دعوة الهيئتين الإداريّة والعامّة لاجتماعات استثنائيّة وفقًا لهذا النظام.

‌ب-      نائب الرئيس:

1-     يقوم مقام الرئيس في حال غيابه.

2-     يتولّى الملفّات التي يفوّضه بها الرئيس.

‌ج-      أمين السر:

1-     يحفظ وينظّم سجلّ محاضر اجتماعات وقرارات الهيئتين العامّة والإداريّة.

2-     يتلقّى المراسلات الواردة ويعرضها على الرئاسة ثمّ يتولّى وضع الردّ وإرساله بعد موافقة الرئيس عليه.

3-     يوجّه الدعوات ويبلّغ مقرّرات الجمعيّة إلى أصحاب العلاقة.

4-     ينظم سجلات الخرّيجين ويحفظها.

5-     يقوم مقام أمين الصندوق في حالة غيابه.

‌د-        أمين الصندوق:

1-     تُعهد إليه كلّ ممتلكات الجمعيّة الثابتة والمنقولة ويكون مسؤولاً عنها.

2-     يتولّى استيفاء الرسوم من الأعضاء بموجب إيصالات موثّقة.

3-     يتولّى قبض  جميع الأموال والحوالات والسندات الواردة بتكليف خطّي من الهيئة الإداريّة.

4-     يُقدّم كفالة ماليّة، عقاريّة، أو مصرفيّة حسب قرار الهيئة الإداريّة التي عليها تحديد قيمة الكفالة.

5-     يتولّى إجراءات فتح حساب خاص بالجمعيّة لدى أحد البنوك بموافقة الهيئة الإداريّة.

6-     يُعتبر عضوًا دائمًا في اللجنة الماليّة، كما يُعتبر رئيسًا لها طيلة مدّة عضويته في الهيئة الإداريّة.

‌ه-        المحاسب:

1-     يُشرف على ضبط ماليّة الجمعيّة.

2-     يكون مسؤولاً عن كافّة ممتلكات الجمعيّة بالتضامن مع أمين الصندوق.

3-     يُعتبر عضوًا دائمًا في اللجنة الماليّة.

‌و-       مسؤول العلاقات العامّة والمسؤول الإعلامي ومسؤول الأنشطة:

تُحدّد صلاحيّاتهم ومهامهم بقرار من الهيئة الإداريّة.

ملاحظة:لا يحقّ لأمين الصندوق أو للمحاسب، متّحدين أو منفردين، التصرّف بأموال الجمعيّة المنقولة أو غير المنقولة إلاّ بموجب قرار خطّي من الهيئة الإداريّة موقّع من رئيسها.

المادّة العاشرة: هيئة المنطقة

-       تتألّف هيئة المنطقة من ممثّل المنطقة رئيسًا ومن مندوبي مدارس المهدي(ع) في المنطقة أعضاء، بمعدّل مندوب واحد لكلّ مدرسة.

-       تضع الهيئة الإداريّة آليّة اختيار مندوبي المدارس ومدّة ولايتهم، على أن يتمّ اختيارهم في مدّة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تشكيل الهيئة الإداريّة الجديدة.

-       تُحدّد الهيئة الإداريّة مهام وصلاحيّات هيئات المناطق.

-       يتشكّل في كلّ منطقة ملتقى خاص بالتلامذة المتخرّجين من مدارس المهدي(ع) الذين أتمّوا الخامسة عشر من العمر (15 سنة) وأنهوا مرحلة التعليم الأساسي ولم يبلغوا الثامنة عشر من العمر (18 سنة)، ويُوافق على طلبات انتسابهم للملتقى من قِبل رئيس هيئة المنطقة التي يتبعون لها.

-       يتبع الملتقى لهيئة المنطقة، ويرأسه ممثّل المنطقة بمعاونة مندوبي المدارس.

المادّة الحادية عشرة: مكتب الجمعيّة

يتولّى إدارة مكتب الجمعيّة موظّف يقوم بالمهام الآتية:

-       الإعداد لاجتماعات الهيئتين العامّة والإداريّة.

-       تأمين المستلزمات الإداريّة للجمعيّة.

-       معاونة أمين السرّ في إنجاز مهامه.

-       استقبال طلبات الانتساب للجمعيّة.

-       استلام رسوم الاشتراكات السنويّة من الأعضاء.

-       متابعة المنتدى الإلكتروني للجمعيّة.

-       كل ما يطلبه رئيس الهيئة الإداريّة بما يتناسب مع روح مهامه.

المادّة الثانية عشرة: اللجان

-   تتشكّل في الجمعيّة نوعان من اللجان: اللجان الدائمة كلجنة العلاقات، ولجان المهمّات الموقّتة التي تُشكّل عند الضرورة ولمدّة محدّدة تنتهي بانتهاء تنفيذ المهام الموكلة إليها.

-   تتولّى كلّ لجنة ضمن اختصاصها إعداد دراسة المشاريع التي تقدّمها أو تُحال إليها، وتعمل على تنفيذها بعد إقرارها من قبل الهيئة الإداريّة.

-       تُحدّد  الهيئة الإداريّة أعضاء اللجان ورؤساءها، وتنتخب كلّ لجنة مقرّرًا لها من بين أعضائها.

المادّة الثالثة عشرة: أحكام  ماليّة

‌أ-      صندوق الجمعيّة:

تُنشئ الجمعيّة صندوقًا خاصًّا بها، تحفظ موارده، وتمّول أنشطته، وتنظّم عمله.

‌ب-   رأس مال الصندوق:

يتكوّن رأس مال الصندوق من الموارد الماليّة الآتية:

1-رسم التسجيل في عضوية الجمعيّة عند تسجيل العضو لأوّل مرة بالجمعيّة الذي تحدّده الهيئة التأسيسيّة ابتداء، ويحقّ للهيئة الإداريّة تعديله لاحقُا.

2-رسم الاشتراك السنوي الذي تحدّده الهيئة التأسيسيّة ابتداء، ويحقّ للهيئة الإداريّة تعديله لاحقُا.

3-المساعدات الحكوميّة.

4-التبرعات والهبات.

5-إيرادات المشاريع الخيريّة.

‌ج-    أوجه الصرف:

تُصرف أموال الجمعيّة في سبيل تحقيق أهدافها وغاياتها بقرار من الهيئة الإداريّة، وذلك على الأوجه الآتية:

-       تغطية نشاطات الجمعيّة التي تُقرّرها الهيئة الإداريّة بموجب الخطّة السنويّة.

-       تسديد أتعاب المحاسب القانوني.

-       صرف مكافآت العاملين المكلّفين بالعمل لمصالح وأعمال الجمعيّة الماليّة والإداريّة.

-       تمويل تكاليف التكريم الذي تقرّره الجمعيّة.

-       رعاية الموهوبين من طلاّب الجامعات المنتسبين للجمعيّة وتلامذة مدارس المهدي(ع).

-       تمويل أيّة نفقات أخرى تستدعيها مصالح الجمعيّة وأهدافها.

‌د-      استثمار رأس مال الصندوق:

يجوز تحويل أيّ جزء من رأس مال الصندوق للاستثمارإذا كان فائضاً عن الحاجات الفعليّة للجمعيّة.

‌ه-     آليّة الصرف:

-       لا يُصرف أي مبلغ من مال الجمعيّة إلا بموجب قرار تتّخذه الهيئة الإداريّة، إلا أنّه يحقّ لرئيس الجمعيّة بصورة استثنائيّة أن يأمر بصرف مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة لبنانيّة شهرياً (1.000.000)، شرط موافقة الهيئة الإداريّة على هذا الصرف في أول جلسة لاحقة تعقدها.

-       يتمّ الصرف من حساب الجمعيّة بموجب سندات صرف تحمل توقيعين, توقيع العضو المكلّف من الهيئة الإداريّة للإشراف على الصندوق (أمين الصندوق) بالإضافة إلى توقيع رئيس الهيئة الإداريّة.

-       لا يحقّ لأمين الصندوق دفع أيّ مبلغ من مال الجمعيّة إلا بموجب أمر دفع موقّع من رئيس الهيئة الإداريّة والمحاسب ومبيّن فيه وجه وسبب الصرف.

-       على الهيئة الإداريّة أن تقدّم للهيئة العامّة تقريراً سنوياً مفصّلاً عن السنة الماليّة المنتهية خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة الماليّة، ويشتمل على رصد نشاطات الجمعيّة، وتصوّر للميزانيّة التقديريّة للعام الجديد.  

-       يحقّ للهيئة الإداريّة أن تتملّك باسم الجمعيّة الأموال المنقولة وغير المنقولة.

-       للهيئة الإداريّة الحقّ أن تكلّف من تشاء من أعضائها بالشراء والبيع والتأجير.

-       كلّ ما زاد عن مليون ليرة لبنانيّة (3.000.000 ل.ل) من مال الجمعيّة يوضع في مصرف تعيّنه الهيئة الإداريّة.

المادّة الرابعة عشرة: في العقوبات

إذا ارتكب أحد الأعضاء ما من شأنه إلحاق الضرر المعنوي أو المادي بالجمعيّة أو تجاوز صلاحيّاته، يُحال بقرار من الهيئة الإداريّة إلى مجلس تأديبي يُشَكّل من أعضاء الهيئة للنظر في التهمة والعقوبة المترتبة وإعداد اقتراح بذلك للهيئة الإداريّة التي تبتّ بالموضوع، وتلزم موافقة ثلثي أعضاء الهيئة على قرار العقوبة. وفي حال كان قرار الهيئة الإداريّة إلغاء عضويّته، فإنّه يحقّّ للعضو المعني أن يعترض أمام الهيئة العامّة خلال أسبوعين من تاريخ تبلّغه.

 المادّة الخامسة عشرة: في الاستقالات والإقالات

-       يُعتبر مستقيلاً حكمًا من عضويّة الجمعيّة كلّ عضو فقد شرطًا من شروط الانتساب أو امتنع من دون عذر شرعي عن حضور جلستين متتاليتين للهيئة العامّة، ويطبّق هذا الحكم على جميع الأعضاء بمن فيهم أعضاء الهيئة الإداريّة.

-       إذا امتنع العضو عن تسديد بدلات الاشتراك المستحقة، تُجمّد عضويته بعد شهر على استلامه إنذارًا خطيًّا بذلك، ولا تفعّل العضوية إلاّ بعد تسديد كامل الاشتراكات، ويطبّق هذا الحكم على جميع الأعضاء بمن فيهم أعضاء الهيئة الإداريّة.

-       يُعتبر مستقيلاً من الهيئة الإداريّة كلّ عضو امتنع عن حضور ثلاث جلسات متتالية للهيئة نفسها بدون عذر شرعي وذلك بعد إنذاره خطيًّا.

-       يجوز لأيّ عضو من الهيئة الإداريّة تقديم استقالته خطيًّا، وتصبح سارية المفعول بعد شهر من تاريخ تقديمها لرئيس الهيئة، ولا يفقد العضو المستقيل عضويّته في الهيئة العامّة إلا إذا أبدى رغبته الصريحة بذلك في كتاب الاستقالة.

-       يحقّ لأيّ عضو في الجمعيّة أن ينسحب منها في أيّ وقت كان، بعد إيفاء الالتزام المالي السنوي المحدّد في نظام الجمعيّة والذي يكون قد استحقّ أجله.

 المادّة السادسة عشرة: الأنشطة والإصدارات

‌أ-        الأنشطة

تتنوّع الأنشطة التي يُمكن للجمعيّة القيام بها، وكأمثلة نورد الأنشطة الآتية:

-       نشاطات اجتماعيّة: عشاء سنوي تحت عنوان محدّد (دعم صندوق التلميذ مثلاً)

-       نشاطات فنيّة يقدّمها أو ينتجها أعضاء الرابطة: معارض، أفلام، احتفالات، أمسيات شعريّة ...

-       نشاطات علميّة وتربويّة: محاضرات، مؤتمرات، دورات، ورشات، لقاءات مع تلامذة ...

-       نشاطات رياضيّة: دورات ومباريات داخلية لأعضاء الجمعيّة أو مع جهات خارجية من جمعيّات مماثلة.

-       نشاطات دينيّة: إحياء مناسبات، إفطار أو سحور رمضاني، زيارة مقامات ...

-       نشاطات تكريميّة: تكريم شخصيّات، احتفاء بإنجازات الأعضاء المتميّزة.

‌ب-      الإصدارات

تتنوّع الإصدارات التي يُمكن للجمعيّة أن تنشرها، من قبيل الآتي:

-       إعداد كتاب توثيقي عن إنجازات خرّيجي مدارس المهدي(ع) في الحقول التعليميّة والاجتماعيّة والمهنيّة كلّ سنتين.

-       إصدار نشرات تعريفيّة بالجمعيّة ونشاطاتها.

 

اخر تعديل الثلاثاء, 18 نيسان/أبريل 2017 14:08 قراءة 5498 مرات

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

الرزنامة


نيسان 2024
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
31 1 ٢٢ 2 ٢٣ 3 ٢٤ 4 ٢٥ 5 ٢٦ 6 ٢٧
7 ٢٨ 8 ٢٩ 9 ٣٠ 10 ٠١ 11 ٠٢ 12 ٠٣ 13 ٠٤
14 ٠٥ 15 ٠٦ 16 ٠٧ 17 ٠٨ 18 ٠٩ 19 ١٠ 20 ١١
21 ١٢ 22 ١٣ 23 ١٤ 24 ١٥ 25 ١٦ 26 ١٧ 27 ١٨
28 ١٩ 29 ٢٠ 30 ٢١ 1 2 3 4
لا أحداث

مواقع صديقة

Image Caption

جمعية المبرات الخيرية

Image Caption

مؤسسة امل التربوية

Image Caption

مدارس الامداد الخيرية الاسلامية

Image Caption

المركز الاسلامي للتوجيه و التعليم العالي

Image Caption

وزارة التربية والتعليم العالي

Image Caption

جمعية التعليم الديني الاسلامي

situs togel dentoto https://sabalansteel.com/ https://dentoto.cc/ https://dentoto.vip/ https://dentoto.live/ https://dentoto.link/ situs togel situs toto toto 4d dentoto omtogel http://jeniferseo.my.id/ https://seomex.org/ omtogel